عبد الرزاق الصنعاني

46

المصنف

نصراني من أهل فلسطين أسلمت ، فكتب فيها إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب إليه عمر : أن ابعث رجالا فليقوموها قيمة ، فإذا انتهت قيمتها فادفعوها إليه من بيت المال ، فإنها امرأة من المسلمين ( 1 ) . ( 9962 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة : أن يباعوا ( 2 ) ، ولا تخل ( 3 ) بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم ، وتدفع أثمانهم إلى أربابهم ، فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه ، استرق شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى ، فأعتقه . ( 9963 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري ، وسئل عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيره ، أيباعون من اليهود والنصارى ؟ فقال : إذا كانوا كبارا عرض عليهم الاسلام ، فإن أسلموا ، وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم ، والذي يستحب من ذلك أن اليهود إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي فإنه يدعوهم إلى الاسلام ، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم ، فإن المسلم إن شاء باعهم من أهل الذمة ، ولا يبيعهم من أحد من أهل الحرب ، وإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج ، فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة ولا من أهل الحرب ، ولا يبيعهم إلا من المسلمين ، لأنهم يجيبون إذا دعوا ، وليس لهم دين يتمسكون به ، ولا ينبغي أن يترك اليهود

--> ( 1 ) أعاده المصنف في السادس ( باب الولد وعبد النصراني يسلمان ) . ( 2 ) أعاده المصنف مختصرا في ( 6 ، الورقة : 70 ) . ( 3 ) الكلمة مهملة النقط في " ص " .